كــــراس شـــروط يتعلــق بضبــــط
الشروط العامة لصلوحية المحلات
العنــــــوان الأوّل
أحكــــــام عــامـــــــــــة
الفصل الأول : يهدف هذا الكراس إلى تحديد الشروط العامة لصلوحية المحلات المعدّة لممارسة أحد الأنشطة التجارية أو الحرفية و التي لا يخضع استغلالها إلى شروط عمرانية و صحيّة تضبطها أحكام قانونية أو ترتيبية أو كراسات شروط.
تتضمن الشروط العامة لصلوحية المحلات المبيّنة بهذا الكراس أدنى الشروط العمرانية و الصحية الواجب توفرها في المحل قبل الشروع في استغلاله و ذلك ضمانا لملاءمة النشاط مع محيطه العمراني و البيئي و حفاظا على الصحّة و الراحة العامتين.
الفصل2 : يتعيّن على الراغب في ممارسة أحد الأنشطة المشار إليها بالفصل المتقدّم و قبل الشروع في استغلال المحل المعدّ لذلك سحب هذا الكراس و الملحقات المتعلّقة بالتراتيب الخصوصية الأخرى، التي يخضع لها النشاط، من مقر الجماعة المحليّة التي يوجد بدائرتها المحلّ.
العنوان الثاني
الشروط العمرانية و تهيئة المحلات
الفصل 3 : يجب أن تكون المحلات المعدّة للاستغلال و المنصوص عليها بالفصل الأوّل من هذا الكراس مطابقة من حيث الصبغة و الموقع و التهيئة للأمثلة الملحقة برخصة البناء و لما تضمنته التراتيب العمرانية المصاحبة لأمثلة التهيئة و لكراسات شروط التقسيمات،
وفي حالة عدم وجود مثال للتهيئة العمرانية، يجب أن تتواجد هذه المحلات في مواقع تأخذ بعين الاعتبار طبيعة النشاط و سلامة وراحة المتساكنين و الأجوار و تراعي مقتضيات التراتيب العامة للتعمير.
الفصل 4 : يجب أن يتلاءم المحل مع حاجيات النشاط المزمع ممارسته خاصة من حيث المساحة و التجزئة و التهيئة.
الفصل 5 : يجب أن لا يقل علو سقف المحلات عن مترين و ثمانين صنتمترا.
الفصل 6 : يجب أن تكون أرضية المحلات من المواد الصلبة غير المنفذة للسوائل يتمّ توجيه انحدارها بصفة تسمح بسيلان مياه التنظيف نحو فوهة مجاري المياه المؤدية إلى شبكة المياه المستعملة و التي تكون مجهّزة بممصّ وحاجز مشبك يمنع تسرّب الحشرات و يسمح بحصر الأوساخ.
الفصل 7 : يتعيّن توفير مركب صحي يتضمّن دورات مياه بالعدد الكافي و فضاء مستقّل مجهّز ببابين بينهما فراغ يكون به حوض لغسل اليدين و إنارة كهربائية و مرآة و صابون و سلة مهملات مع ضمان تهوئته الطبيعية أو الآلية الكافية له، على أن تفتح نوافذه على خارج المحل في حالة التهوئة الطبيعيّة.
و إذا تضمّن النشاط تقديم خدمات للحرفاء على عين المكان، يتعيّن توفير مركبين صحيين على الأقل يخصص أحدهما للنساء.
الفصل 9 : يجب توفير التهوئة الطبيعية أو الآلية الكافية بكامل المحل بصفة تسمح بتجديد الهواء و تفادي الرطوبة.
الفصل 10 : يجب توفير الإضاءة و التنوير بصفة كافية بجميع أجزاء المحل و ربطه بالشبكة العمومية للكهرباء.
العنـــــوان الثــــــالث
الشــروط الصحيّة
الفصل 11 : يجب تجهيز المحلات المعدّة لممارسة أنشطة تفرز بخارا أو دخانا بآلة امتصاص تسمح بشفط و تصفية الإفرازات، تكون مرتبطة بمدخنة لا يقل ارتفاعها عن ثلاثة أمتار يقع حسابها بداية من سطوح المباني الأكثر علوا و المتواجدة في شعاع خمسة و عشرين مترا حول المحل.
الفصل 12 : يجب ربط المحلات بشبكة التطهير العمومية، وفي حالة عدم وجود هذه الشبكة يجب توفير نمط للتطهير مصادق عليه من طرف المصالح الإدارية.
الفصل 13 : يجب ربط المحلات بالشبكة العمومية للمياه.
الفصل 14 : يتعيّن على أصحاب المحلات توفير حاويات سميكة بالعدد الكافي ذات غطاء مخصصة لجمع الفضلات تحمل تعريفا لعنوان المحل و نشاطه و تكون مطابقة للمواصفات الموضوعة من قبل الجماعة المحلية، ويجب تنظيف هذه الحاويات و صيانتها بما يضمن عدم انبعاث الروائح الكريهة منها و تجمّع الحشرات.
الفصل 15 : يجب على أصحاب المحلات اتخاذ كل الإجراءات الكفيلة لتفادي تسرّب الحشرات و القوارض داخل المحل، بتجهيز المنافذ بناموسيات، و استعمال المبيدات المرخّص فيها عند اللزوم.
الفصل 16 : يجب تنظيف و تطهير المحل و المعدات و التجهيزات، عند اتساخها و وجوبا عند نهاية حصة العمل اليومية، بمواد مطابقة للمواصفات و مرخص في استعمالها، حسب خصوصيات و حاجيات عملية التنظيف أو التطهير.
و يتعيّن وضع برنامج لصيانة و تعهد المحل و المعدات و التجهيزات بما يضمن بقاءها في حالة جيّدة، من إصلاح و تلبيس دهن و تبييض و مقاومة الحشرات و القوارض و مراقبة حالة الشبكات.
ويتعيّن، بالنسبة إلى المحلات التي تستقبل العموم، تكليف عامل على الأقل يتولّى خصيصا المحافظة باستمرار على نظافة المركبات الصحية.
الفصل 17 : يجب على العاملين بالمحلات أو يكونوا خالين من الأمراض المعدية و القروح و أن يحافظوا على نظافة أجسامهم باستمرار، كما يتعيّن على مشغليهم أن يوفروا لهم أزياء عمل تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات المهام المناطة بعهدتهم و مكان معد خصيصا لحفظ و تغيير ملابسهم و مجهز بالعدد الكافي من الخزائن و المعالق.
العنوان الرابع
أحكــــــام مختلفــــــة
الفصل 18 : إضافة إلى الشروط العامة المنصوص عليها بهذا الكراس، تخضع المحلات المعدّة لممارسة أحد الأنشطة التجارية أو الحرفية إلى الشروط الصحية الخصوصية المتعلقة بالنشاط المزمع ممارسته و المنصوص عليها بقرار التراتيب الصحية الصادر عن الجماعة المحلية المعنية.
الفصل 19 : بصرف النظر عن الشروط العامة و الخصوصية المشار إليها أعلاه، تخضع المحلات للتراتيب الخاصة بكلّ جماعة محلية من حيث الخصوصيات المعمارية و الجمالية للمنطقة و نوعية التجهيزات و المرافق و الخدمات المقدّمة للحرفاء.
الفصل 20 : تترتب عن مخالفة شروط هذا الكراس تطبيق العقوبات المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل في ميدان التهيئة العمرانية و التراتيب الصحيّة.
و يمكن للجماعة المحلية المعنية منح المخالف أجلا أقصاه ثلاثة أشهر لتسوية وضعيته طبقا لمقتضيات هذا الكراس و ذلك عند ارتكابه لمخالفة قابلة للتسوية و لا تشكّل خطرا على الصحة العامة.